إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۱۲۰۱۲ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۳/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.