إثبات . تصرف صادر من المورث إلى وارث .
الموجز
إثبات . تصرف صادر من المورث إلى وارث . وارث آخر . يعتبر في حكم الغير فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات .
القاعدة
الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات . و من ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم يدفع .

