شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " ميعاده " . أمر على عريضة . قضاء مستعجل .

الطعن
رقم ۱٦٦۲۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰٦/۱۱⁩

الموجز

المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/2 مرافعات . المقصود بها . تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية .

القاعدة

المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة - 227 مرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
==
برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر
نبيل فوزى و مصطفى عبد العليم
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد الوهاب .
وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 7 من جمادى الآخر سنة 1429 ه الموافق 11 من يونيه سنة 2008 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16621 لسنة 76 ق
المرفوع من :
السيد / محمد عبده حنطور .
المقيم بميدان الدكتور على مشرفة دمياط .
حضر عنه الأستاذ / أحمد سليم المحامى عن الأستاذ / جابر محمد حسان المحامى .
ضد
1 السيد / محمود محمود محمود المريح .
2 السيد / معتز محمود محمود المريح .
المقيمان بدمياط ميدان الجلاء قسم ثان بندر دمياط .
3 السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية .
لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائع "
-------
فى يوم 21/10/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 5/9/2006 فى الاستئناف رقم 161 لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 6/11/2006 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 9/4/2008 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/5/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
-------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ نبيل فوزى اسكندر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى استصدرا من السيد المستشار رئيس محكمة دمياط الابتدائية بتاريخ 16/3/2005 الأمر الوقتى رقم 4 لسنة 2005 دمياط بتسليمهما صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1029 لسنة 1999 إيجارات كلى دمياط ،تظلم الطاعن من هذا الأمر لدى محكمة دمياط الابتدائية وقيد تظلمه برقم 450 لسنة 2005 وبتاريخ 25/1/2006 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وبرفض الطلب ، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم 161 لسنة 38 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 5/9/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد الأمر الصادر على عريضة رقم 4 لسنة 2005 دمياط ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام المحكمة المطعون فى حكمها بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام تتعلق بالنظام العام ، فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الذى صدر حضورياً من تاريخ صدوره وللطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة فى الحدود المبينة فى المادة 16 من قانون المرافعات ، كما أن من المقرر أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ... " وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع . وكانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر فى تظلم من أمر وقتى بإعطاء صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1029 لسنة 1999 إيجارات كلى دمياط ، لما كان ذلك ، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً ، وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المطعون ضدهما الأول والثانى قد مثلا أمام المحكمة بوكيل عنهما فإن الحكم المستأنف يكون قد صدر حضورياً بتاريخ 25/1/2006 ويبدأ ميعاد الطعن فيه بالاستئناف من يوم 26/1/2006 بحسب أن اليوم الذى صدر فيه الحكم لا يحسب ضمن ميعاد الطعن فإن ميعاد الطعن بالاستئناف ينتهى فى 9/2/2006 وإذ أودع المطعون ضدهما سالفى الذكر صحيفة الطعن بالاستئناف فى 13/2/2006 أى بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوماً على صدور الحكم المطعون فيه فإن حقهما فى الطعن بطريق الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن شكل الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم بسقوط الحق فى الاستئناف رقم 161 لسنة 38 ق المنصورة مأمورية دمياط للتقرير به بعد الميعاد .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى شكل الاستئناف رقم 161 لسنة 38 ق المنصورة مأمورية دمياط بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستأنفين المطعون ضدهما الأول والثانى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا