حكم.
الموجز
حكم . تسبيبه . وجوب إقامته على أساس صالح .
القاعدة
إذا قضت المحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه من أعمال المقاولة " بناء منزل " على أساس تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة ، و لم تأخذ بما ذكره هذا الخبير من أن نسبة قيمة ما تم من العمل لقيمة المقاولة كلها توازى ثلاثين في المائة ، بمقولة إن نسبة ما تم من العمل - حسب تقرير الخبير - لا يمكن أن تكون دقيقة و منطبقة تماماً على الواقع و لذلك لا يوخذ بها ، و خصوصاً أن فسخ العقد راجع إلى فعل أصحاب العمل ، فإنها إذ إختارت المبلغ الذى قدره الخبير ، دون ما يعادل قيمة النسبة المؤداة من العمل على حسب الإتفاق ، من غير أن تبين علة عدم توافر الدقة في تحديد تلك النسبة و لا الأساس الذى إتخذه الخبير في التقدير ، و هل كان ذلك بحسب ما تساويه الأعمال بحسب السعر المقدر في عقد الإتفاق ، أم بحسب ما تساويه بالسعر الجارى وقت إجراء المعاينة ، و من غير أن تبين كذلك كيف أن الفسخ ، لحصوله من أصحاب العمل ، يؤثر في تقدير هذه الأعمال ، و لا سبب تحميل صاحب العمل أكبر القيمتين ، مع أن الأمر متعلق بتقدير عمل لا بتعويض عن خطأ أو تقصير ، فإن عدم إيرادها ما يبين كل ذلك في حكمها يجعله قاصراً قصوراً يعيبه و يبطله تطبيقاً للمادة 103 من قانون المرافعات .

