تعهد .
الموجز
تعهد . صاحب الخيار . متى يتحلل من التضمينات ؟ عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحددة للإختيار . قبوله . مسئولية عن تنفيذ التعهد والتزامه بالتضمينات .
القاعدة
إذا اتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار في مدة معينة في أن يشتري العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحددة للاختيار. أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ.

