اختلاس أشياء محجوزة .
الموجز
اختلاس أشياء محجوزة . محجوز على ماله . متى يكون له أن يبيع الحاصلات المحجوزة ويسدد ثمنها في الدين ؟ دين لبنك التسليف الزراعى . حجز إدارى على زراعة المدين من أجل هذا الدين . بيع المحصول المحجوز وتسديد ثمنه في الدين . لا يخلص من العقاب .
القاعدة
إن الحق المخول بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 للمحجوز على ماله في أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التى بينتها هذه المادة إنما هو خاص بالممولين المتأخرين في دفع الأموال المستحقة على أطيانهم . و إذن فالمدينون لبنك التسليف الزراعى لاحق لهم في ذلك . خصوصاً و أن المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص ببنك التسليف الزراعى ، فضلاً عن أنه لم يرد فيه ما يفيد تخويل هذا الحق للمدين المتأخر ، فإن المادة الرابعة منه أباحت تحصيل الأموال المطلوبة له بطريق الحجز الإدارى طبقاً للأمر العالى الصادر في 25 مارس سنة 1880 دون إشارة إلى دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 المذكور .

