ضرائب " ضريبة أرباح المهن غير التجارية : وعاء الضريبة " .
الموجز
( الطعن رقم 98 لسنة 68 ق جلسة 9/6/2005 )
عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل والقرائن التى تكشف عن أرباح المهندسين . أثره . قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف .
القاعدة
عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر ، فإن مؤدى ذلك وجوب قصر الخصم على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد وبحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من جمادى الأولى سنة 1426 ه الموافق 9 من يونيو سنة 2005 م…

