قوة الشيء المحكوم فيه .
الموجز
قوة الشيء المحكوم فيه .حكم من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات . بناؤه على أن العلاقة بين المدعي (الدائن) والمدعي عليه (المدين) كانت مباشرة وأن غيرهما ممن اشترك فيها كان اشتراكه صوريا لغرض معين . المدين لا يمثل هؤلاء المشتركين . حق الدائن في محاسبتهم عما يكون له من حق قبلهم في هذه المعاملة . لا يجوز لهم التحدي ضده بذلك الحكم . (المواد 108 و 110 و 232 مدني و 137 تجاري)
القاعدة
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بني على تصفية الحساب بين طرفيها على أساس أن العلاقة بينهما كانت في الواقع مباشرة، وأن اشتراك من اشتركوا فيها لم يكن إلا صورياً لخلق حلقة اتصال وهمية بين مدعي الدين والمدين ستراً لفوائد فاحشة، فإن المدين لا يصح اعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن، وهم لا يكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و110 و112 من القانون المدني و137 من القانون التجاري على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من الحكم الذي صدر في مواجهة المدين في الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها.

