الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاثبات. " الاثبات بالكتابة ". " الدفع بالجهالة ". " الانكار ". " قوة الورقة العرفية في الاثبات ".الطعنرقم ۱٦٦ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۱۲/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۱۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول