إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالبينة ". حكم " تسبيب الحكم ". عقد " عقد البيع : بطلان عقد البيع ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في البينة " سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود .
الطعن
رقم ۱۰٤ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۳۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.