سرقة .
الموجز
يرقة . عثور طفلة صغيرة على محفظة بها نقود . أخذ المتهم المحفظة مقابل قرش أعطاه للطفلة . سرقة . ليس إخفاء .
القاعدة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها منها المتهم مقابل قرش ، فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشئ مسروق بل يعد سرقة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة ، إذ المتهم يعتبر أنه هو الذى عثر على المحفظة و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة .

