عمل " نقل العامل " . تقادم " التقادم المسقط : التقادم الحولى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
مطالبة المطعون ضده للطاعنة بتسوية أجره وصرف الفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخبرة السابقة بعد مضى أكثر من سنة على نقله منها إلى شركة أخرى . أثره . سقوط الحق في الدعوى بالتقادم الحولى . مخالفة ذلك . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة اعتباراً من 2/9/2001 تاريخ نقله إلى شركة أسيوط لتكرير البترول وهى شركة مستقلة عن الطاعنة . ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بتسوية أجره وصرف الفروق المالية المترتبة على ضم مدة خبرته السابقة إلا في 5/2/2003 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقده مع الطاعنة . فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بالتقادم الحولى بمقولة أن خدمة المطعون ضده ما زالت مستمرة ولم تنتهى بالإحالة إلى المعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و محمود عطا " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / وائل الكنانى . و حضور أمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من…

