قتل عمد :
الموجز
تعدد الجانين . اتفاقهم على ارتكاب القتل . بيان طريقه الاشتراك في ارتكابها . بيان الاعمال التنفيذيه التى وقعت من كل متهم . لا وجوب .
القاعدة
اذا أدان الحكم متهمين في جنايه قتل على اساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلى من بينهم تعذر معرفه الفعل الذى قام به كل منهم في تنفيذ الجريمة التى اتفقوا على ارتكابها فيكفى ان يبين الحكم وقوع الجنايه منهم بالذات في تنفيذها .

