عيب خفى . المادة 251 مدنى .
الموجز
عيب خفى . المادة 251 مدنى . لا تعلق لها بالعيوب الخفية . هى خاصة بحالة حصول الخطأ في المبيع .
القاعدة
إن المادة 251 من القانون المدنى خاصة بحالة حصول الخطأ في المبيع ، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها في المواد من 313 - 320 من القانون المذكور . و على ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفى لا يمنع منه أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه و فحصه بمعرفة أحد رجال الفن .

