محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الأوراق . حدها . استخلاص واقعة من عقد اتفاق لا ينتجها العقد . نقض . مثال .
القاعدة
إذا اشترى شخص قطعة من أطيان مرهونة، واستبقى من الثمن مقدار ما يخص هذه القطعة من دين الرهن، وتعهد في عقد الشراء بدفعه إلى المرتهن، وكان هذا المشتري في ذات الوقت مديناً لأحد الشركاء في الأطيان المرهونة فتحاسب معه واتفقا على أن المشتري يدفع أيضاً ما على نصيب هذا الشريك ونصيب أخ له في دين الرهن بحيث يصبح دين الرهن جميعه في ذمته يقوم بدفعه للمرتهن في مدى ستة أشهر فإن تأخر يكون لدائنه أن يرجع عليه بالمبلغ والتعويضات وريع نصيبه هو وأخيه في الأطيان المرهونة، فلم يقم المشتري بتعهداته المذكورة، فحصل المرتهن على حكم بدينه، ثم على حكم بنزع ملكية الشريك وأخيه من أطيان لهما، فإن حكم المحكمة على المشتري بدفع جميع الدين الذي كان مستحقاً للمرتهن ثم بتعويض الشريك وأخيه على أساس عقد الاتفاق يكون خاطئاً ما دام الاتفاق صريحاً في أن تعهد المشتري بدفع مبلغ الدين عمن باع له الأرض إنما يرجع إلى عقد البيع الصادر منه إليه، ولا يوجد فيه ما يستفاد منه أي تغيير في العلاقة القانونية القائمة بينهما بمقتضى هذا العقد حتى كان يصح بأن المشتري قد تنازل عن حق الحبس المقرر له بناء على عقد شرائه مما يجعل الحكم معيباً لابتنائه على ما يخالف الاتفاق الذي كان فهمه على حقيقته يقتضي من المحكمة أن تعرض لما دفع به المشتري من أنه في عدم قيامه بأداء الدين إنما استعمل حقه المقرر له قانوناً في حبس باقي الثمن لما ظهر له بعد شرائه من أن بعض ما اشتراه عليه اختصاص لدائنين آخرين نزعوا ملكيته من تحت يده، وأن تبحث صحة هذا الدفاع ومداه ومبلغ تأثيره في انتفاء مسئوليته.

