نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . بائعون متضامنون . تقصيرهم في سداد دين البنك حتى نزعت ملكية المبيع . الطعن من أحدهم في الحكم الصادر بمساءلتهم عن هذا التقصير في الميعاد القانوني . قبول طعن الباقين ولو كان بعد الميعاد .
القاعدة
متى كان الخلاف بين الخصوم على من تقع عليهم المسئولية أهم البائعون المتضامنون لتقصيرهم - بعد أن استوفوا ثمن المبيع - في سداد دين البنك الذي نزع الملكية من المشتري، أم هم المشترون لتقصيرهم في دفع الدين المذكور، وكان الحكم قد قضى بأن التقصير في ذلك كان من جانب البائعين، فإن رفع الطعن في الميعاد من أحد هؤلاء يكون معه طعن الباقين منهم مقبولاً، ولا يلتفت إلى التاريخ الذي رفع فيه.

