إيجار . " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة " . " ملحقات الأجرة " . " الالتزام بقيمة استهلاك المياه " . " التكليف بالوفاء " . بطلان . دعوى . " قبول الدعوى " . حكم . " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها وما في حكمها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . وجوب بيان الأجرة المستحقة المطالب بها في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة وما في حكمها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها أو ما في حكمها ، وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ---- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية -------------- برئاسة السيد المستشار / فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شهاوى عبد ربه ، الهام نجيب نوار درويش أغا ، أحمد هاشم عبد الله " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود العتيق وأمين السر السيد / نبيل فوزى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 16 من شعبان سنة…

