الرئيسيةالأحكامالتماس .الطعنرقم ٤٥ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۳/۱۲/۲۱المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱٥٤الموجزالتماس . طلب اساسى في الدعوى . اهمال الحكم الفصل فيه . سبب للالتماس لا للنقض .القاعدةإهمال الحكم أحد الطلبات الأصلية في الدعوى لا يصلح سبباً لطلب نقض الحكم و إنما يكون سبباً لطلب إلتماس إعادة النظر .