تزوير محرر عرفى .
الموجز
تزوير عقد بيع واستعماله . البيانات الواجب إثباتها بالحكم الصادر بالعقوبة .
القاعدة
إذا إتهم شخص بتزوير عقد بيع و إتهم كذلك بإستعماله فإنه يجب على المحكمة أن تبين في الحكم الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد و تاريخ و نمرة تسجيله إن كان مسجلاً أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط و مقدار الأطيان المبيعة و الجهة الواقعة هى فيها . كما يجب أيضاً بيان وقائع الإستعمال بذكر الجهة الخاصة و الشأن الذى إستعمل فيه و إذا كان قدم لجهة القضاء فيذكر نمرة القضية التى قدم فيها و نهاية مدة إستعماله حتى يتيسر معرفة ما إذا كانت جريمة الإستعمال إنقطعت بالمدة أم لا . فإذا لم يذكر كل ذلك في الحكم كان باطلاً واجباً نقضه .

