جمارك "الإفراج الجمركى" تقدير الضريبة الجمركية , إعادة تقديرها . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" .
الموجز
إفراج مصلحة الجمارك دون تحفظ عن بضائع مستوردة بعد أداء ضريبتها الجمركية التى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها دون خطأ أو سهو . أثره . صيرورة تقديرها نهائياً وباتاً . مؤداه . ليس لها المطالبة بضرائب أخرى أو ملاحقة حائز هذه البضائع بها . قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك . خطأ .
القاعدة
متى تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد في شأن الضريبة الجمركية ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق لفروق أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك لم ترتض ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة موضوع الرسالة تمهيداً لتحديد الضريبة الجمركية الواجبة عليها وأعادت تقديرها بتحسين سعرها فقبل الطاعن ذلك التقدير وقام بسداد الضريبة الجمركية المستحقة عليها ، وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ ، وكانت الأوراق قد خلت من إدعاء للمطعون ضده الأول بصفته بأن تقدير الضريبة المستحقة على رسالة التداعى كان نتيجة خطأ أو سهو ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , ناصر السعيد مشالى محمد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد المرصفاوى والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من ذو الحجة سنة 1431ه الموافق 23 من نوفمبر سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى…

