الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)سرقة .الطعنرقم ۲۱۰٥ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۹/۱۰/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۹٥الموجزالقصد الجنائي .القاعدةالقصد الجنائي في جريمة السرقة ينحصر في قيام العلم عند الجاني وقت إرتكاب الجريمة أنه يختلس المنقول الممول للغير رغم إرادة مالكه بنية أن يمتلكه هو لنفسه .