بيع :
الموجز
وجود حق ارتفاق على العين . علم المشترى بهذا الحق قبل التعاقد . إثباتة بالقرائن الواقعية . سلطة قاضى الموضوع في ذلك .
القاعدة
كل ما تستخلصه محكمة الموضوع إستخلاصاً معقولاً من قرائن واقعية فلا معقب عليه لمحكمة النقض . فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن علم المشترى بوجود حق إرتفاق على العين المبيعة قبل التعاقد يمنعه من طلب الفسخ ، ثم أثبت حصول هذا العلم إستخلاصاً من قرائن واقعية تسمح به ، و بناء على ذلك رفض طلب الفسخ فلا تدخل لمحكمة النقض .

