استئناف .
الموجز
استئناف . قيده . ميعاد القيد . ساعة افتتاح الجلسة .
القاعدة
إذا دفع المستأنف عليه بأن الإستئناف الذى رفعه خصمه يعتبر كأن لم يكن لقيده بعد الميعاد ، و رفضت محكمة الإستئناف هذا الدفع بقولها " إن المحكمة " " تبدأ جلساتها في هذا الوقت الساعة التاسعة صباحاً فيكون الإستئناف قد قيد " " قبل بدئها بأكثر من ثمانى و أربعين ساعة و يتعين رفض الدفع " فهذا الذى شهدت به محكمة الإستئناف هو تقرير للواقع السائر به العمل أمامها و لا معقب عليها فيه .

