نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . تقديم صورتين من الحكم المطعون فيه بعد الميعاد . عدم اعتراض الخصم على ذلك . طلب استبعادهما من بعد . لا يجوز .
القاعدة
إن ما أوجبه قانون محكمة النقض من تقديم صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه في ميعاد معين ليس شرطاً لقبول الطعن و صحته ، بل هو أمر روعيت فيه مصلحة الدفاع في الطعن حتى لا يفاجأ بتقديم مستندات بعد إنقضاء الميعاد القانوني . فإذا كان المدعى عليه لم يبد أى إعتراض في مذكرته على تقديم هاتين الصورتين بعد الميعاد ، بل قبلهما صراحة بالجلسة ، فلا يجوز له من بعد أن يطلب إستبعادهما بدعوى تقديمهما بعد الميعاد القانوني .

