شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تفسيره " .

الطعن
رقم ۳۹٦٥ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۸/۰۳⁩

الموجز

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلياً قاطعا ًفى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، صلاح مجاهد
صلاح سعد الدين و حسام هشام صادق
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد القاضى .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1436 ه الموافق 3 من أغسطس سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3965 لسنة 76 القضائية .
المرفوع من :-
- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
وموطنه القانونى : هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - محافظة القاهرة .
حضرت عنه الأستاذة / رانيا أحمد المستشارة بهيئة قضايا الدولة .
ضد
- السيد / الممثل القانونى للبنك المصرى الخليجى بصفته .
ويعلن : 8 شارع أحمد نسيم - مبنى الأورمان بلازا - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / هشام عبد الحميد المحامى .
الوقائع
فى يوم 23/3/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/1/2006 فى الاستئناف رقم 3026 لسنة 122 ق القاهرة ، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 4/4/2006 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 18/4/2006 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 11/5/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 3/8/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والمطعون ضده بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / حسام هشام صادق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية والنوعية المستحقة على النشاط المصرفى للبنك المطعون ضده عن الفترة من 1/1/1998 حتى 31/12/1998، وإذ اعترض الطاعن وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تعديل مطالبة المأمورية إلى مبلغ 80 , 3280 جنيهاً ، طعن الطاعن بصفته فى هذا القرار بالدعوى 691 لسنة 2003 ضرائب الجيزة الإبتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 من أبريل سنة 2005 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3026 لسنة 122 ق. القاهرة وبتاريخ 29 من يناير سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فى قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بعدم احقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة
الدمغة النسبية عن بند فتح الاعتمادات المستندية الغير مغطاه نقداً ، بالمخالفة لنص المادة 57/1 من القانون 111 لسنة 1980 التى قصرت الإعفاء من الضريبة على بنود فتح الاعتماد المغطاة نقداً دون غيرها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلياً قاطعا ًفى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفيةعلى الوجه الآتى : (1) فتح الاعتماد : خمسة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غُطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يُغَطًّ ...." مفاده أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " - كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه - هو النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اعتبار شهادات الإيداع وأرصدة التوفير والودائع لأجل التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار اللجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة للرد على باقى أوجه الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد أيد قرار لجنة الطعن فى إعفاء عقود فتح الاعتماد المستندى من ضريبة الدمغة النسبية بقالة أنها مغطاة بشهادات الإيداع وأرصدة التوفير والودائع لأجل تقوم مقام النقود فإنه يكون جديراً بإلغائه وإلغاء القرار المطعون فيه فى هذا الخصوص والقضاء مجدداً بتأييد تقديرات المأمورية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 3026 لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما قضيا به من إعفاء عقود فتح الاعتماد المستندى المغطاة بشهادات الإيداع وأرصدة التوفير والودائع لأجل من ضريبة الدمغة النسبية وتأييد تقديرات المأمورية فى هذا الخصوص ، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا