عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الغدارة : تقارير كفاية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ۷٤۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۷/۱۳
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.