عمل " العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : أجر : المقابل النقدى للإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۱۰۳٤۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٦/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.