نقض و إبرام .
الموجز
نقض و إبرام . سبب طعن مؤسس على مسخ المحكمة لمدلول ورقة . لا يصلح وجها للطعن على حكم صادر في دعوى وضع يد .
القاعدة
إذا كان سبب الطعن مؤسساً على مسخ المحكمة لمدلول ورقة من أوراق الدعوى فهذا المطعن لا يكون إلا نعياً على الحكم بوقوع بطلان جوهرى فيه ، و هو لذلك لا يصلح سبباً للطعن بالنقض في قضايا وضع اليد .

