التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .
الموجز
التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلى لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . للكفيل التمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين التمسك به . المادتان 282/1 ، 794 مدنى . انقضاء الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين . مـؤداه . انقضاء الدين المكفول بالإبراء وانقضاء الكفالة .
القاعدة
التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن هو التزام تابع لالـتزام المـدين الأصـلى فلا يقـوم إلا بقيامه ، إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى ، وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 282/1 ، 794 من القانونى المدنى فكـل ما يؤثر فى الالتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل . وعلى ذلك فـإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين انقضى الدين المكفول بالإبراء وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / سعيد شعـله نائـب رئيس المحكمة وعضوية الســـادة القضاة / محمود سعيد محمود ، بــدوى عــبد الوهـاب نائبى رئيس المحكمة ، إيهاب ســلام وأحمـد أبو زيد . (102) الطعن رقم 2584 لسنة 63 القضائية (1-3) التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " . (1)…

