نقض " ترك الخصومة في الطعن ".
الموجز
ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله .
القاعدة
حيث إن الطاعنة قدمت إقراراً موثقاً بمأمورية الشهر العقارى 000000 بتاريخ / / برقم 0000 لسنة 0000 يتضمن تنازلها عن الطعن بما مفاده ترك الخصومة فيه وذلك بعد المواعيد المقررة للطعن ومن ثم يتعين إجابتها إلى طلبها .

