نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . توكيل محام في الطعن بطريق النقض . عدم صراحته في ذلك . تحصيل ذلك من عبارات التوكيل وملابساته . يصح . ( المادة 18 من قانون محكمة النقض والمادة 138 مدني)
القاعدة
إذا لم يكن التوكيل صريحاً في تخويل المحامي أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل والملابسات التي حرر فيها.

