محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون ذلك مخالفاً للثابت بالأوراق .

