المراقبة .
الموجز
عقوبة أضافية .لاتطبق إلا حيث يقضى بها القانون . عائد محكوم عليه لتبديد من المنصوص عليه المادة 296 ع . لايجوز الحكم عليه بالمراقبة .
القاعدة
إن الفقرة الثالثة من المادة 48 عقوبات و إن كانت تقضى بإعتبار السرقة و النصب و خيانة الأمانة جنحاً متماثلة من حيث العود إلا أن نتيجة هذا الإعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة تشديداً في حدود المادة 49 فقط . أما مراقبة البوليس للمجرم فهى عقوبة إضافية لا تطبق إلا حيث يقضى بها القانون . و قد قضى بها في مادتى 277 و 293 عقوبات على العائد الذى يحكم عليه في سرقة أو نصب و لم يقض بها على العائد الذى يحكم عليه لتبديد من المنصوص عليه بالمادة 296 عقوبات . فلو طبقت المحكمة المادة 296 على متهم و حكمت عليه بالمراقبة تعين على محكمة النقض نقض هذا الحكم من جهة المراقبة و الحكم برفعها عن المحكوم عليه .

