الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه :
الموجز
هذا الدفع ليس من النظام العام . التنازل عنه . لا رجعة فيه .
القاعدة
الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه هو حق من الحقوق الخاصة و ليس من أمور النظام العام . و إذن فليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه ، كما أنه إذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له إلى الرجوع في هذا التنازل حتى و لو لم يصدر قبول له ، لأن التنازل عن الحق عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل له .

