الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". قانون . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب .الطعنرقم ۲٦٤ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۳/۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول