دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية . رئيسها . النزاع حول القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يمثلها فيه رئيس الحى . اختصام المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع بصفاتهم . غير مقبول.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن رئيس الحى هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه ، ولما كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول القرار الهندسى رقم ... لسنة 1999 الصادر في لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة ميت غمر فإن رئيس الحى هو الممثل لهذه الجهة دون المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصفتهم ويكون اختصامهم في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى/ عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خير الله سعد ، علاء الدين أحمد سعد زويل " نواب رئيس المحكمة " ومصطفى عبد الرحمن وبحضور رئيس النيابة السيد / هشام الزناتى . وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة 1434 ه الموافق 7…

