الوقف :
الموجز
الاستحقاق في الوقف . مناطه .
القاعدة
الإستحقاق في غلة الوقف منوط بطلوعها و بمعرفة صافيها بعد المصاريف الضرورية و لا يجوز ألبتة الحكم سلفاً على ناظر الوقف بأن يدفع في المستقبل مرتباً معين المقدار لإحتمال أن الحساب قد لا ينتج شيئاً يمكن دفع هذا المرتب منه أو قد لا ينتج إلا صافياً ضئيلاً لا يمكن معه إلا دفع جزء ضئيل من المرتب . فإذا قضى حكم بإلزام ناظر وقف بإيداع كامل مرتب مقرر بكتاب الوقف إلى أن تنتهى دعوى مرفوعة منه لدى المحكمة الشرعية فقضاؤه بذلك فيه مخالفة للقانون تستوجب نقضه .

