قوه الشئ المحكوم فيه .
الموجز
قوه الشئ المحكوم فيه . اتحاد الموضوع . الخلاف فيه . استنتاج محكمة الاستئناف من العناصر الواقعيه ان الموضوع مختلف . مساله موضوعيه .
القاعدة
إذا قام نزاع على كون قطعة أرض داخلة مادياً و واقعياً ضمن حدود أرض كان متنازعاً عليها و مقضياً فيها بين الطرفين في دعوى سابقة أو غير داخلة ضمنها ، فقضت محكمة الإستئناف بعدم دخولها بعد أن نظرت الخلاف و حصلت فهمها فيه من العناصر المختلفة المقدمة لها ، و ذكرت في أسباب حكمها الإعتبارات التى إعتمدت عليها فلا محل للنعى على حكمها بالخطأ في ذلك و الإستناد فيه إلى ما كان أمام محكمة الإستئناف من تقارير الخبراء و محاضر الإنتقال لأن كل ذلك لا إتصال له بالقانون و لا مساس فيه بحجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة .

