سقوط الدعوى العمومية .
الموجز
المادتان 172 و 282 تحقيق جنايات . الفرق بينهما . سقوط الدعوى العمومية . عدم إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية .
القاعدة
إنه و إن كان الظاهر لأول وهلة من نص المادتين 172 و 282 من قانون تحقيق الجنايات أن بينهما شيئاً من التناقض إلا أنه تناقض ظاهرى لا يلبث أن يزول إذا ما قورنت أحكامهما بشئ من الدقة و الإمعان ، إذ يتضح من هذه المقارنة أن الحالة التى وضعت من أجلها المادة 172 هى خلاف الحالة التى إستلزمت وضع المادة 282 . فالمادة الأولى خاصة بالخصم الذى ينضم إلى دعوى عمومية مقامة فعلاً و يقيم نفسه فيها مدعياً بحق مدنى و هو ما يعرف فقهاً بالطرف المنظم " Partie jointe " . و أما المادة 282 فهى خاصة بالشخص الذى يلجأ مباشرة إلى المحكمة الجنائية مطالباً بحقوقه المدنية فتتحرك بدعواه نفس الدعوى العمومية التى لم تكن مقامة من قبل و يعرف فقهاً بالطرف الأصلى " partie principate " . و إذن فلكل مجنى عليه الحق في أن يلجأ بالنسبة لحقوقه المدنية للقضاء الجنائي . و إذا ما فعل ذلك إعتماداً على أن الدعوى العمومية مرفوعة فعلاً من جانب النيابة فقد حق له السير في دعواه المدنية لدى المحكمة الجنائية و حق على هذه المحكمة الجنائية - و قد إرتبطت بالدعوى - أن تسير في نظرها إلى النهاية و لو ظهر في أثناء السير أن الدعوى العمومية قد سقطت . فإن لم يكن ثمة دعوى جنائية قائمة بسبب إنقضاء المدة المقررة لسقوطها فإنه لا يجوز للمجنى عليه أن يلجأ مباشرة للقضاء الجنائي ، بل له إذا شاء أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية وحدها .

