وصف الحكم .
الموجز
وصف الحكم أحد المستأنف عليهم بأنة الخصم الحقيقى وأن الباقين قد انضموا إلى طلباتة . سياقة يدل على أنة صادر في حق المستأنف عليهم جميعا . خلو منطوقة من النص على ذلك غير مؤثر .
القاعدة
إذا وصف الحكم أحد المستأنف عليهم بأنه " الخصم الحقيقى و أن الباقين قد إنضموا إلى طلباته " ثم جاء في ختامه " أن المستأنف عليه المذكور و من معه لا حق لهم في رفع هذه الدعوى لعدم توافر شروطها و أركانها ، فيتعين إذن رفضها " فهذا الحكم يعتبر في واقع الأمر صادراً في حق جميع المستأنف عليهم ، و إن خلا منطوقه من ذكر باقى الخصوم المنضمين .

