نقض " أثر نقض الحكم " . استئناف .
الموجز
نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً . أثره . نقض قضائه في الموضوع . م 271 مرافعات .
القاعدة
المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المترتبة عليها أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، وكان الحكم بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع ذلك الاستئناف من إلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ، فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوعه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين /يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع ، أحمد على داود " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / عادل بدر . وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من محرم سنة 1425 ه الموافق 11 من…

