ارتباط جريمتين .
الموجز
العقوبات التكميلية للجريمة الآخف . وجوب تطبيقها مع عقوبة الجريمة الآشد .
القاعدة
العقوبات التكميلية من غرامة ورد و مصادرة هى عقوبات نوعية " Specifique " لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها و ملحوظ للشارع بصفة خاصة ضرورة توقيعها . فمهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من الجرائم الأخرى فإن تطبيقها لا ينبغى أن يجب تلك العقوبات التكميلية كما يجب العقوبة الأصلية التابعة هى لها . بل لا يزال واجباً الحكم بها مع الحكم بعقوبة الجريمة الأشد .

