استعمال ورقة مزورة .
الموجز
وجوب بيان علم المتهم بتزويرها .
القاعدة
إذا إتهم شخص بإستعمال ورقة مخالصة مزورة و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين في حكمها أن المتهم كان يعلم بتزوير المخالصة و بدون أن تذكر فيه أى بيان لهذه المخالصة لا من جهة تاريخها و لا من جهة المبلغ و لا من هو الدائن به و لا من هو المدين فيه فإن ذلك يعد نقصاً جوهرياً يعيب الحكم و يوجب نقضه .

