إيجار " إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ٥۹۳ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.