نقض وإبرام :
الموجز
حكم منصوص فيه على اعتبار النطق به إعلانا للخصوم . ميعاد الطعن فيه . يبتدى من تاريخ إعلانه .
القاعدة
الحكم المنصوص في منطوقه على أن المحكمة إعتبرت النطق به إعلاناً للخصوم لا يبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره ، بل هو كغيره من الأحكام يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه .

