إثبات .
الموجز
إثبات . قاضى الموضوع . سلطانه المطلق في تقدير الأدلة المقبولة قانوناً ، وفى قبول أو رفض دعوى التزوير بمجرد الاطلاع على الورقة المطعون فيها .
القاعدة
لقاضى الموضوع السلطان المطلق في تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير ، و لا رقابة لأحد عليه في ذلك ما دام الدليل الذى يأخذ به مقبولاً قانوناً ، فله أن يحكم - و لا معقب على حكمه - بقبول دعوى التزوير أو برفضها بناء على مجرد إطلاعه على الورقة المطعون فيها و على ما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها .

