حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " خبرة . دفاع " الدفاع الجوهرى : ما لا يصلح رداً عليه " .
الموجز
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف باستئجاره عين النزاع من الحارس القضائي السابق بموجب العقد المؤرخ / / وتدليلها على ذلك بمستندات لم يجحدها الخصم . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائي بطرده منها وإلزامه بالتسليم ورفض دعواه الفرعية استناداً إلى تقرير خبير أول درجة واطراحه لدلالة المستندات المقدمة منه بقالة سهولة اصطناعها وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه . قصور .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه استأجر عين النزاع من الحارس القضائي السابق بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / وقدم للتدليل على ذلك صورة منه لم يجحدها المطعون ضده بصفته وإيصالات سداد الأجرة له ومحضر حجز للأجرة في / / , كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الشركة الطاعنة من شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده بصفته ورفض دعوى الطاعنة الفرعية استناداً إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة الذى لم يبحث هذه المستندات لأنها قدمت أمام محكمة الاستئناف وأطرح الحكم تلك المستندات بمقولة أنه يسهل اصطناعها وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان بما يشوبه بالقصور المبطل في التسبيب .

