وقف مضاف الى ما بعد الموت .
الموجز
وقف مضاف الى ما بعد الموت . البحث فيه من جهه الشكل ومن جهه الصحه . اختصاص المحاكم الشرعيه .
القاعدة
متى تمحض التصرف في نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه ، من جهة الشكل و من جهة الصحة و من جهة الحكم المقرر لمثله شرعاً ، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف .

