وصيه بحق انتفاع مؤبد .
الموجز
وصيه بحق انتفاع مؤبد . وقف تكييف المجلس الملى لها بانها وصيه واعتماده لها . تجاوز لحدود اختصاصه . لا يحتج به لدى المحاكم الاهليه .
القاعدة
إذا كيفت محكمة الإستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، و حكمه الذى أصدره بإعتماد الوصية و نفاذها قد تجاوز فيه حدود إختصاصه بإعطائه إياه حكماً غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة الأهلية .

