حكم :
الموجز
قبض . ادعاؤه . وجوب إقامة الدليل على صحة ثبوته .
القاعدة
من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها . و الإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم إستحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض .

